الإمام أحمد بن حنبل
21
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> وقد رواه محمد بن طلحة - كما في هذه الرواية - عن الحكم ، عن عبد اللَّه ابن شداد ، عن أسماء . وخالفه شعبة - فيما أخرجه ابن حزم في " المحلى " 280 / 10 - فرواه عن الحكم ، عن عبد اللَّه بن شداد : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لامرأة جعفر بن أبي طالب : " إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت . . . " . قال الدارقطني في " العلل " / 5 ورقة 193 : والمرسلُ أصح . ورواه حماد بن سلمة - فيما ذكر ابن حزم في " المحلى " 280 / 10 - عن الحجَّاج بن أرطاة ، عن الحسن بن سَعْد ، عن عبد اللَّه بن شداد أن أسماء بنت عُميس استأذنت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تبكي على جعفر وهي امرأته ، فأذن لها ثلاثة أيام ، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام إن تطهري واكتحلي . ورواه أبو خالد الأحمر - فيما أخرجه الطبراني في " الكبير " / 23 ( 631 ) - عن الحجَّاج بن أرطاة ، عن الحسن بن سعد ، عن عبد اللَّه بن شدَّاد ، عن أمّ سلمة ان أسماء بكت على جعفر أو حمزة ثلاثاً ، فأمرها أن ترقأ وتكتحل . قال الدارقطني في " العلل " / 5 ورقة 171 : ووهم في إسناده ومتنه ، يعني أبا خالد الأحمر . ثم قال : وقوله : إن أسماء بكت على حمزة ، وأسماء إنما بكت على زوجها جعفر بن أبي طالب حين قتل . ثم قال : والمحفوظ عن شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن شداد مرسل . وقال الرازي في " العلل " 438 / 1 : سألت أبي عن حديث رواه محمد بن طلحة بن مصرف ، عن الحكم ، عن عبد اللَّه بن شداد . . . قال أبي : فسّروه على معنيين : أحدهما أن الحديث ليس هو عن أسماء ، وغلط محمد بن طلحة ، وإنما كانت امرأة سواها . وقال آخرون : هذا قبل أن ينزل العدد . قال أبي : أشبه عندي - واللَّه أعلم - أن هذه امرأة سوى أسماء ، وكانت من جعفر بسبيل قرابة ، ولم تكن امرأته ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " لا تحد امرأة على أحد فوق ثلاث إلا على زوج " .